(( صدر هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية  رقم  ٨  في  ٨ / ٢ / ٢٠١٢ ))

المادة ١

يؤسس في كل جامعة وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندوق يسمى (صندوق دعم الاقسام الداخلية)  يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .

المادة ٢

 يهدف صندوق دعم الاقسام الداخلية الى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير وصيانة الاقسام الداخلية.

المادة ٣

أولاً : تتكون موارد صندوق دعم الاقسام الداخلية مما يأتي:

أ ــ تخصص وزارة المالية مبلغا قدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف دينار سنوياً عن كل طالب في الاقسام الداخلية.

ب – المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والأشخاص داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .

ج ــ ( ١٠% ) عشرة من المئة من ايرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية .

د ــ ( ١٠% ) عشرة من المئة من ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة او الهيأة.

هـ ــ مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الاقسام الداخلية ومستلزماتها

و ــ مايخصص له من صندوق دعم الاقسام الداخلية في مركز الوزارة .

المادة ٤

أولاً : يكون للصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون مجلس ادارة تحدد تشكيلته ومهامه واجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير .

ثانياً: يصدر مجلس الادارة القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفقاً للقانون وتكون قراراته باتة بعد المصادقة عليها من رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .

المادة ٥

 تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة ٦

 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٢١٦ ) في ١٦/١٢/٢٠٠٠ والتعليمات الصادرة بموجبه رقم (١٣٧ ) لسنة ٢٠٠١ .

المادة ٧

 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٨

 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

من أجل تأسيس صناديق لدعم الاقسام الداخلية وتطويرها وصيانتها في الجامعات وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شُرع هذا القانــــــــون.

* نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٢٣٠ ) في ٢٠ /٢/ ٢٠١٢